مشروعات النواب تدعو أصحاب المحال لتوفيق أوضاعها للحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات
ADVERTISEMENT
دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أصحاب المشروعات وكذلك اصحاب المحال والاماكن والخدمات التي بها مشروعاتهمً والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الاحياء بسبب فقدانهم شرط او اكثر من شروط الترخيص بسرعة التوجه الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات وذلك للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654 .
وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات، أن الجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات بفض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء من جهة و مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة اخري ولصالح اصحاب المشروعات سواء قديمة او حديثة ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم .
مشروعات النواب تدعو أصحاب المحال لتوفيق أوضاعها للحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات
وأكد أنه سيتم إلزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي يتيح للجهاز إصدار رخصة تشغيل موقتة لاصحاب المشروعات والمحال والأماكن والخدمات ولمدة خمس سنوات قادمة حتي إذا كان المشروع فاقد بالفعل شرط او اكثر من شروط الترخيص ومن أهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح أو غيره وسيقوم الجهاز بتقنين أوضاع صاحب المشروع وإصدار الرخصة وكذلك شهادة تصنيف لمشروعه .
وأوضح النائب طارق السيد، أن فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال أو الوحدة أو العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات، لافتا أن الجهاز من خلال إصداره الرخصة سيقوم بإصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم ١٥٢ وأهمها المزايا الضريبية الثابته بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الاعمال وليس الارباح وهي كما جاءت بالقانون:
- الف جنيه مقطوعة لحجم اعمال 250 الف ج في السنة.
- و٢٥٠٠ جنيه حتي ٥٠٠ الف جنيه سنويا.
- و٥٠٠٠ ج من بعد ٥٠٠ الف حتي مليون جنيه في السنة.
- ثم 1/2 في المائة لحجم اعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة.
- و3/4 في المائة من حجم الاعمال التي تزيد عن 2 مليون الي 3 مليون جنيه في السنة.
- و١٪ لمًا زاد عن ٣ مليون ج الي ١٠ مليون جنيه.
وأضاف أن صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع علي مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في اعفاء التامينات وضرايب الدمغة وإعفاء من الضريبة العقارية واعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع ب ٢٪ فقط ضريبة جمركية موحدة علي الاستيراد ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الاعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض. واكد النائب أن القانون جاء منفذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدا مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية .
وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل ١٥ ابريل القادم حتي لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم ١٥٤ الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل
واضاف أن قانون المشروعات رقم 152 قد اصدر تعريفا محددا لاول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم اعمال المشروع من ٥٠ مليون الي ٢٠٠ مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتي ٥٠ مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم اعماله في السنة عن مليون جنيه.