4تشريعات جديدة تمر من البرلمان بصفة نهائية لدعم تسهيلات الشهر العقارى ومشروعات سوق المال..القوانين تحسم أزمة الإيجار القديم لغير السكنى وإقرار الشهادات المهنية لأطباء مصر
ADVERTISEMENT
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقارى
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون سوق المال
شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 4تشريعات جديدة،منها تعديلات قانون الشهر العقارى والذى يستهدف إعطاء تسهيلات خاصة بعملية التسجيل العقارى للعقارات فى مصر، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، حيث العمل على إخلاء الأماكن المستأجرة من الأشخاص الإعتبارية فى مصر مثل الحكومة والجمعيات والأحزاب خلال مرحلة انتقالية لن تتجاز الخمس سنوات.
الجلسة شهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون سوق المال والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في جميع القطاعات من جانب أخر، حيث يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، والذى يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكنى
وجاءت الموافقات على مشروع قانون بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك نهائيا ،وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.وأكد النائب، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
الموافقة نهائيا تعديلات قانون سوق رأس المال
المجلس، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكان النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، استعرض تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.
وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر. ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
الموافقة نهائيا على مشروع قانون المجلس الصحي المصري
بصفة نهائية وافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري وجاءت موافقة النواب نهائيا وقوفا وقال جبالي انه قد سبق عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة وقد توافرت له الاغلبية لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا .
وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.
المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.
المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
المادة (1):
أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
المادة (۲):
حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.
المادة (3):
منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.
المادتان: (4) و(5):
حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.
المادتان: (6) و(۷):
جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.
المادة (8):
حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.
المادة (9):
نصت على موارد المجلس الصحي المصري.
المادة (۱۰):
جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
المادة (11):
اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.
تعديلات الشهر العقارى بشكل نهائى
المجلس وافق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري ، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
وأستهدف أيضا تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة ، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وتضمنت التعديلات استبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على: إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى، ووضعت المادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر إلي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35 ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
وغيرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة.
وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.
وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.
كما حظرت المادة (22 مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.