عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون المجلس الصحي المصري

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا،  علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

تحيا مصر

قانون المجلس الصحي المصري

بعد الاطلاع علي الدستور؛

وعلى القانون رقم (367) لسنة 1954فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبي، ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الحيوية،

وعلى القانون رقم (415) لسنه 1954فى شأن مزاولة مهنة الطب،

وعلى القانون رقم (481) لسنه 1954فى شأن مزاولة مهنة التوليد، 

 

وعلى القانون رقم (537) لسنه 1954فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان،

وعلى القانون رقم (127) لسنه 1955فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة،

وعلى القانون رقم (308) لسنه 1955فى شأن الحجز الإداري،

وعلى القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر، والهيئات التي يشملها،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنه 1963،

وعلى قانون انشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنه 1964،

وعلى القانون رقم (45) ل سنه1969 بشأن نقابة الأطباء،

وعلى القانون رقم (46) لسنه 1969بإنشاء نقابة أطباء الاسنان،

وعلى القانون رقم (47) لسنه 1969بإنشاء نقابة الصيادلة،

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972،

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وعلى القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض، والفنيين الصحيين، والفئات الطبية المساعدة،

وعلى القانون رقم (115) لسنة 1976بإنشاء نقابة مهنة التمريض،

وعلى القانون رقم (57)1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة،

وعلى القانون رقم (127) لسنه   1981بشأن المحاسبة الحكومية،

وعلى القانون رقم (3) لسنه 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي،

وعلى القانون رقم (209) لسنه 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي،

وعلى القانون رقم (74) لسنه   2013بانشاء كلية طب القوات المسلحة،

وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم (14) لسنه   2014،

وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة،

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2014،

وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنه 2018،

وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018،

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنه 2018،

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 1984بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة المعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (80) لسنة 2019 بإنشاء مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (242) لسنة 1996بتنظيم وزارة الصحة والسكان،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء رقم (210) لسنة 2016،

وبعد أخذ رأى النقابات المهنية المختصة، 

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

قـــرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

(المادة الثانية)

يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

  ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونهما، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

(المادة الرابعة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون المجلس الصحي المصري مادة (1):

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

مادة (2):

يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، ويهدف على الأخص إلى:

- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، وله على الأخص:

1- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.

2- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3-وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

6-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

7-وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

8-وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

9-اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.

10-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

مادة (3):

مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويسري ذلك الشرط عند تجديد هذا الترخيص، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.

مادة (4):

يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة (5) : يتولى إدارة المجلس كل من: 1 - مجلس الأمناء. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.

مادة (6): يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الداخلية

3-الوزير المختص بشئون المالية.

4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

5-الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (7) : يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة.

2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس.

8-إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به.

النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المجلس.

مادة 8:

يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي وعضوية كل من:

1. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

3. أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

4.رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

5. مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.

6. مدير كلية الطب بالقوات المسلحة.

7. ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية.

8. ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

9. ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

10. ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

11. ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر.

12. ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

مادة (9):  يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمده أخرى مماثلة.

ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خبره في مجال التعليم والتدريب مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلى التقاعد.

مادة (10):

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.

- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية. 

- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.

- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

-وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء.

- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به.

- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.

- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.

- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.

- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.

مادة (11): يكون للمجلس أمانه عامة برئاسة أمين عام يصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية للعاملين فيها قرار من الرئيس التنفيذي بناء على عرض الأمين العام.

مادة (12):

يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:

1. اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.

2. اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها.

3. اعتماد المشرفين.

4.  اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.

5. عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها.

6. عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.

مادة (13):

تتكون موارد المجلس مما يأتي:

1. ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة.

2. عائد استثمار أموال المجلس.

3. التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.

4. القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

حصيلة الرسم المقرر في المادة (12) من هذا القانون.

مادة (14)

يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخر.

مادة (15)

أموال المجلس أموالاً عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة.

ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

تابع موقع تحيا مصر علي