بعد موافقة الشيوخ.. ضوابط وشروط عمل شركات التوظيف بقانون العمل
ADVERTISEMENT
يهدف قانون العمل الجديد والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده ووافق عليه نهائيا، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
مادة (41) من قانون العمل
نصت علي أن يصدر الوزير المختص قرارًا، يخطر به الجهات المعنية، يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
حالات إلغاء ترخيص شركات التوظيف بقانون العمل
كما نصت المادة (43) من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
1-إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3-إذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم بمقتضى الأحكام الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
4-تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
قانون العمل
مشروع قانون العمل الذي انتهي منه مجلس الشيوخ، ظهرت الحاجة إليه ليلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.