النائبة ضحى عاصى عن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى« فيه كثير من الإحباط»
ADVERTISEMENT
أكدت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.
قانون الإيجار القديم لغير السكني
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.
وتضمن تثرير لجنة الإسكان بأن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).
إضافة إلى انه نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين فقد لاحقتها أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم إنحسار الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى المشار إليه الذى انتهى فى 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.