عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون سوق رأس المال...ونواب: يدعم الصناعة والقطاع الخاص

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تحيا مصر

فيما أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

وأعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ  مؤكدًا على أنه بالحقيقة هناك تشريعات عديدة تم إصدارها لتنشيط أسواق المال فى مصر مؤخرا... و التعديلات الجديدة على القانون تأتى استكمالا لهذه الحالة... والتى يكون من شأنها رفع وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية والذى وصل إلى تريليون جنيه عقب تحرير سعر الصرف فى نهاية 2016 لكنه تراجع مرة أخرى إلى قرب 800 مليار جنيه.

ولفت النائب محمود عصام إلى أنه يأمل أن تكون هذه  التعديلات .. سبيل جديد للأشخاص والشركات على شراء السندات عبر سوق السندات فى البورصة المصرية إلى جانب تفعيل كفاءة تمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية واستفادة المشترين لسندات تمويلها، من مكاسب هذه المرافق. 

فى السياق ذاته أكد النائب محمود عصام بأنه حيث  الحديث عن دعم الصناعة ودعم القطاع الخاص، ورغبة الحكومة فى تنشيط سوق رأس المال وجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، فهناك العديد من المتطلبات التى من بينها تدعيم الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم فى تحقيقه هذه التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن تنشيط سوق رأس المال المصرى ورفع قيم التداولات وحجم رأس المال السوقى بالبورصة من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة، سينعكس بصورة كبيرة على كل قطاعات النشاط الاقتصادى فى مصر، وهو ما يجب العمل على تحقيقه بكل السبل.

وأعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته ، مؤكدا  أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال. 

 النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون سوق رأس المال

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.

وأضافت أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".

 وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي". 

وشددت نائبة التنسيقية على أن "بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية".

أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية أن تعديلات  مشروع سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى حيث جاء مواكبا للمادة 27 من الدستور ويهدف الى المحافظة على النظام الاقتصادى موجها  فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للحومة وللجنة الموقرة على مابذلوة من جهد لاخراج ذلك المشروع 

وأشار"اباظة"ان الدولة والحكومة والنواب نعمل جميعا من أجل المواطن المصرى ونريد من الامر أن ينتهى الى رفع مستوى المواطن الفقير ومن خلال اجرااءت هذا القانون استخدام وطرح الاوراق المالية يؤدى الى التدفقات النقدية وتعد هذة الاموال عامل اساسى للخدمات وانشاء المشروعات العامة

المادة الأولى يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة، وهي كالتالي:

مادة (10مكررًا):

نصت الفقرة الأولى على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض، ونصت الفقرة الثانية على مراعاة ميعاد السقوط المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981، وأجازت إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها، كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفًا في العقد، إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررًا بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون.

مادة (10مكررًا "1"):

أجازت هذه المادة للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير - بعد إدخاله خصمًا - بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجًا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة (10مكررًا).

مادة (10 مكررًا "2"):

ألزمت الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (41 مكررًا): (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)

أجازت تلك المادة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما حددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، بالإضافة إلي إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى تصدر سندات توريق مقابلها، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.

مادة (41 مكررا "1" - الفقرة الرابعة):

تناولتهذه الفقرة مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تتضمن بيانًا معتمدًا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكًا لحملة السندات.

مادة (65– الفقرة الثانية)

عاقبت هذه المادة كل من خالف حكم المادة (10 مكررًا "2") بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة الثانية: حددت تلك المادة حكمًا انتقاليًا بإلزام الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها إعمالًا لحكم المادة (10 مكررًا "2") المتعلقة بتوفير الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام هذه الأنظمة الالكترونية.

المادة الثالثة: هي مادة النشر.

تابع موقع تحيا مصر علي