نائب التنسيقية يقترح مادة لمواجهة التحرش بقانون العمل ..والحكومة:معالج بقانون العقوبات
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مطالبة النائب محمد فريد، عضو المجلس، إضافة مادة للقانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل.
مناقشات قانون العمل
وأوضح خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.
وقال: الهدف من هذا الاقتراح هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.
فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش.
وأشار إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.
كما طالب النائب محمد فريد أيضا بضرورة وضع مادة تؤكد على التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون.
وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أنهي من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.
ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الشيوخ ينهي مواد العقوبات بقانون العمل الجديد فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (254) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.