5ألاف جنيه غرامة على أى منشأة «بتشغل العمال بالسخرة» فى قانون العمل«تتعدد بتعدد العمال»
ADVERTISEMENT
تشهد جلسات مجلس الشيوخ الإسبوع القادم مناقشات موسعة حول قانون العمل على مستوى العقوبات المطروحة حيث مادة 253 تضمنت عقوبات بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه إذا تم تشغيل أى من العمال بالسخرة أوإحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تحيا مصر
وتنص مادة (253) على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
مادة (5)يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة فيما تنص مادة (6) على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
5ألاف جنيه غرامة على أى منشأة «بتشغل العمال بالسخرة» فى قانون العمل«تتعدد بتعدد العمال»
وفق هذه المواد من يعمل على تشغيل أى من العمال بالسخرة أو التمييز والتفرقة بالحقوق مع أى من العمال يعرض للغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 5آلاف جنيه لتكون رادع لمن يخالف أحكام هذا القانون والذى حظر بشكل قاطع السخرة.