عاجل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 الموافق 16 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تتعدد بتعدد العمال»..الشيوخ يناقش فرض غرامة بـ5آلاف جنيه على المنشأت الغير ملتزمة بالحد الأدنى للإجور

تحيا مصر

تشهد مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإسبوع المقبل العقوبات المقرره بقانون العمل حيث  مادة (252) الخاصة بالعقوبات المقررة على المنشأت التى تخالف قرارات المجلس الأعلى للإجور وخاصة على  مستوى تحديد الحد الأدنى للإجور حيث من يخالف قرارات المجلس يعاقب  بغرامة  لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.

تحيا مصر

ونصت المادة 252 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

«تتعدد بتعدد العمال»..الشيوخ يناقش فرض غرامة بـ5آلاف جنيه على المنشأت الغير ملتزمة بالحد الأدنى للإجور

 

قانون العمل الجديد متضمن فصل كامل بشأن الأجور حيث مادة (79)يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:الوزير المعنى بشئون العمل.و الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.والوزير المعنى بشئون المالية والوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة  والوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.رئيس المجلس القومى للمرأة.رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (80) تنص على يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.مادة (81)تلتزم كافة المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بتنفيذ قرارات المجلس ، كل فيما يخصها.

«تتعدد بتعدد العمال»..الشيوخ يناقش فرض غرامة بـ5آلاف جنيه على المنشأت الغير ملتزمة بالحد الأدنى للإجور

مادة 252 نصت على أن من لم يلتزم بنص المادة 81 والخاصة بالإلتزام بقرارات المجلس  يعرض للعقوبة  بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي