عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

« لو طلعت أسرار شغلك بره هتتفصل»...تعرف على حالات فصل العاملين فى قانون العمل الجديد

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ورفع المجلس جلساته ليعاود الإنعقاد الأحد 13 فبراير الجاري.

تحيا مصر

وتضمنت المادة (125) على: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حالات فصل العاملين 

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1.إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2.إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3.إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7.إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

الجزاءات التي توقع على العاملين 

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1. الإنذار الكتابي.

2. الخصم من الأجر الأساسي.

3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7.الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي