عاجل
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 الموافق 20 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. والممتنع يُطرد

تحيا مصر

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاسبوع المقبل أجندة تشريعية ورقابية مزدحمة، حيث من المقرر أن يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

تحيا مصر

وجاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (٣٤،٣٣، ٣٥) منه ، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم ، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم في سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة في حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد ، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة في ضبط الملكيات وحمايتها ، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

ونصت المادة 1 من مشروع القانون على تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

ونصت المادة 2 على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة 3   على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفي هذا القانون بنسبة 15%،÷ كما نصت المادة 4 على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (٢) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك من يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في خلال دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تابع موقع تحيا مصر علي