عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أحمد البلشي يكرم عدد من الأطباء والشخصيات المؤثرة بمحافظة دمياط

تحيا مصر

قام النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ بتكريم عدد من الاطباء بمحافظة دمياط ، وذلك من خلال حفلا كبير شهدته المحافظة مساء اليوم.

 تحيا مصر

وشمل التكريم مديري الادارات والقطاعات بمديرية الشئون الصحية وكذلك مديري المستشفيات بالاضافة إلى تكريم الشخصيات التي اثرت في المجتمع الدمياطي من خلال عملها الاجتماعي والإنساني.

 
 
 

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الحفل تمت اقامته بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والتنفيذية، أبرزهم النائب الدكتور معصومة عبد الرحيم عضوً البرلمان البحريني والتي اهدت النائب احمد البلشي، رئاسة مجلس ادارة جمعية رعاية الرياضيين بدمياط وبحضور دكتور رضًا عبد السلامً محافظ الشرقية السابق.

 

هذا ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس الأحد على 47 مادة من مواد قانون العمل الجديد، من المادة 105 وحتى المادة 152.

كل ما تريد معرفته عن الإجازات في قانون العمل الجديد وشروط الحصول عليها

الإجازات العارضة

حددت المادة 105 من القانون عدد أيام الإجازات العارضة خلال السنة بمدة لا تتجاوز 7 أيام، فجاء نص المادة كالآتي :"للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل".

 العطلات الرسمية :

المادة 106 من القانون حددت آلية الإجازات في العطلات الرسمية كالآتي :"للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وأوضحت المادة المذكورة أنه لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب العامل.

إجازات الحج :

نصت المادة 107من القانون على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الإجازة المرضية :

أوضحت المادة 108 حق العامل في الأجازات المرضية، حيث نصت على أنه للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

مخالطة المرضى :

المادة 109 من قانون العمل الجديد حددت الآليات المتبعة مع العامل المخالط لمريض مُعدي من أفراد استرته، على النحو التالي :”للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل”.

ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة.

تابع موقع تحيا مصر علي