عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هذه الجهات ملزمة بتوريد نسب من أرصدتها الخاصة للخزانة العامة خلال 30 يوم بدءًا من الغد

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 4 لسنة 2022 بايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزائن العامة للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

تحيا مصر

ونص القانون على انه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في30/6/2021 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى:

-(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.

-(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

-(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:

-حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

-حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

-مشروعات الإسكان الاجتماعي.

-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 ولمرة واحدة.

ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الاولي والثانية الى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.

تلتزم الجهات المشار اليها بالمادتين الاولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون الى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

الجهات السابقة ملزمة بتوريد نسب من أرصدتها الخاصة للخزانة العامة خلال 30 يوم بدءًا من الغد

تلتزم الجهات المشار اليها بالمادتين الاولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون الى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

تابع موقع تحيا مصر علي