بعد موافقة الشيوخ على مواده.. كل ما تريد معرفته عن الإجازات في قانون العمل الجديد وشروط الحصول عليها
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس الأحد على 47 مادة من مواد قانون العمل الجديد، من المادة 105 وحتى المادة 152من القانون، حيث اختصت 4 مواد منهم بأحكام الإجازات التي يستحقها العامل وشروط الحصول عليها، من المادة 105 وحتى المادة 109، وفيما يلي استعراض لحقوق العمال في الحصول على الأجازات وفقًا للقانون :
الإجازات العارضة
حددت المادة 105 من القانون عدد أيام الإجازات العارضة خلال السنة بمدة لا تتجاوز 7 أيام، فجاء نص المادة كالآتي :"للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل".
العطلات الرسمية :
المادة 106 من القانون حددت آلية الإجازات في العطلات الرسمية كالآتي :"للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت المادة المذكورة أنه لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب العامل.
إجازات الحج :
نصت المادة 107من القانون على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازة المرضية :
أوضحت المادة 108 حق العامل في الأجازات المرضية، حيث نصت على أنه للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مخالطة المرضى :
المادة 109 من قانون العمل الجديد حددت الآليات المتبعة مع العامل المخالط لمريض مُعدي من أفراد استرته، على النحو التالي :”للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل”.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة.