الشيوخ يقر تعديل النائب سامح الشيمي بشأن عمل الموظف بأيام الإجازات
ADVERTISEMENT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.
مناقشات قانون العمل اليوم بالشيوخ
حيث تقدم النائب سامح الشيمي بتعديلات على المادة 106 من قانون العمل ، والتي نصت على:
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب سامح الشيمي، أن لتعديل المقترح على المادة 106، تستهدف احكام التطبيق العملي للمادة على أرض الواقع لزام الضمانة المزدوجة بين العمل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن العامل الذي تقدم بطلب أجازة يسقط حقة فى العوض المالي دون صعوبة فى اتثبات حقه من صاحب العمل، إضافة إلى إهدار حق العامل.
واكد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، فى كل الاحوال يمنع الخلط بين هذه الحالة من الإجزات والاجازات الآخري كالإجازة المرضية.
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من الموافقة المواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث تنص المادة (105) على: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
كما تنص مادة (106) على: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع في الملف الخاص به.
وتنص المادة (107) من مشروع القانون على: للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
فيما تنص المادة (108) على: للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عملهالحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
أما المادة (109) للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
مادة (110) تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.