شخصيته اعتبارية وموارده مُعفاه من الضرائب.. تحيا مصر يقدم قراءة في مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار بعد موافقة البرلمان عليه
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع المنتهي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لدعم وتنمية السياحة وتنشيطها، حيث يقضي القانون المعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، بإنشاء صندوق السياحة والآثار ليحل محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، بهدف دعم مشروعات المتاحف والآثار، والمعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة.. وفي هذا السياق يقدم موقع تحيا مصر قراءة في أهم نصت عليه مواد القانون بعد الموافقة عليه.
منح القانون صندوق السياحة والآثار، بعد إنشاءه، الشخصية الاعتبارية، على أن يكون تابعًا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويكون مقره محافظة القاهرة، كما حدد القانون أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.
كما أعطى القانون، الصندوق، الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه، وذلك أقر باستقلالية موازنته وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
صفة المال العام
مواد القانون أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه، كما أعفى القانون الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.
القانون جعل صندوق السياحة يحل محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات، كما قضت مواد القانون بأيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.