عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد فصله من مستقبل وطن.. الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان المعتدي على سيدة وابنتها للجنة القيم

تحيا مصر

صرح المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ اليوم، بان هيئة مكتب مجلس الشيوخ قرر إحالة النائب/ مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين اجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية .

تحيا مصر

وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى .. وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر .

 الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان المعتدي على سيدة وابنتها للجنة القيم 

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

 

ومن المُنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب المذكور فيما نُسب إليه وإتخاذ ما يلزم حياله .

 

 

هذا وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المباديء الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، حيث نظم الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آلية توقيع الجزاءات على نواب المجلس في حال إخلال أيًا منهم بواجبات عضويته.. وفي هذا السياق يرصد "تحيا مصر" الجزاءات البرلمانية التي تقرها لجنة القيم على النواب.

 

مادة 246

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

 

 أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

 

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

 

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

 

خامسًا: إسقاط العضوية.

 

آلية توقيع الجزاءات :

 

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

 

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

 

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

 

مادة 247

يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

 

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

 

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

 

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.

 

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

 

مادة 248 :

يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

 

أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.

 

ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.

 

تابع موقع تحيا مصر علي