عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط بعد موافقه البرلمان نهائيا

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون التخطيط العام، موافقة نهائية.

تحيا مصر

 

(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها. 

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

(المادة الثانية) تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به. ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الثالثة) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة) يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة) يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  ينشر النص الكامل لقانون التخطيط بعد موافقه  البرلمان عليه في المجموع المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة:هي الوزارة المعنية بشئون التخطيط.

الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: هي الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية. الإطار العام للتنمية الشاملة:هو رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره.

الاستدامة :تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

الخطة القومية للتنمية المستدامة:هى خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية السنوية.

المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية:هو مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

الخطط القطاعية:هي التي تُحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية:هى وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

خطة الإقليم الاقتصادي:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القوميللتنمية العمرانية.

الخطة الاستراتيجية للمحافظة:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة.

الخطة الاستراتيجية للمركز:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز وتُحَدَّث في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية: المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد الحيز العمراني اللازم لذلك، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويُعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية في إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء.

خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية:هي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة:هي خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلى، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات.

دليل إعداد الخطة:وثيقة تُصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومى والقطاعي والجغرافي، ومُحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء.

المناقلة:هي عملية نقل الاعتماد المالي المخصص لمشروع استثماري بشكل جزئي أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالي.

المعادلة التمويلية: منهجية علمية يتم الاعتماد عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية في خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المُحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية. البرنامج: عبارة عن مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك في تحقيق أهداف مُحددة.

القطاع:هو تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتي تقع في نطاق مسئولية وحدة أو أكثر. الخطة طويلة الأجل: هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام.

الخطة متوسطة الأجل:هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على عام واحد وحتى خمسة أعوام. الخطة السنوية:هي الخطة التي يكون مداها الزمنى عاما واحدا. البرامج والأداء:هو ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحققها.

مادة (2) يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (3) تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية: ‌الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيطوالاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار وإتاحة البيانات وتداول المعلومات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

‌أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

‌ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.

د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.

هـ. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.

و. المرونة في التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يُستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.

ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.

ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.

. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات. ‌

ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة سنوياً في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.

ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.

المادة (4) على: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيطوالتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط بعد موافقه البرلمان نهائيا

المادة (5) على: يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي: ‌أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

‌ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه. ‌ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة. د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى. ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

المادة (6) على: يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها .

(الباب الثالث)

إجراءات وضع الخطط وإقرارها (الفصل الأول) الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مادة (7) تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:

‌أ.  دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات. ‌ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة. ‌ج. الإحصاءات   والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

‌د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.

‌هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

مادة (8 أصلها 27) يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج ، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطاً لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة (9 ) تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وُيعرض هذا المُقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.

وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.

تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساساً لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية.

وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

مادة (10) يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليميوالمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات. مادة (11) تقوم الوحدات بإعداد مقترحاتمشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية. وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة من الهيئات العامة، التمويل المتوقع لهذه البرامج والمشروعات والأنشطة، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها، وفق منهجية البرامج والأداء التي تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها، وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموي المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها، موضحاً بها التكلفة المعيارية للوحدة. مادة (12) تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويتم اختيار البرامج والمشروعاتوالأنشطة التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط ، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يُراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.

مادة (13) تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.

مادة (14) تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات، وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية. ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولى، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة.

مادة (15)

تُعد كل وحدة مُقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محدد داخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر في إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، على أن يشارك الخبراء والمتخصصون من الجامعات والمراكز البحثية في إعداد مُقترحات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

(الفصل الثاني) خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي

مادة (16) تُعد الوزارة مُقترح خطة الإقليم الاقتصادي بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، ويتم إعداد مُقترح الخطة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمي الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

مادة (17) تُعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الأطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

مادة (18) تُعد المحافظة مُقترح خطتها متوسطة الأجل، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

ويُعرض المُقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره.

مادة (19)

تُحدد الوزارة سقفاً مالياً لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلي المقرر لها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (20)

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (21) يُعد المركز مُقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القوميللتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة ويعرض المقترح على المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره ، ويرسله المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (22 ) يُعد المركز مُقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل ويعرض المقترح على المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسله المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23) تُحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفًا ماليًا لكل مركز يُغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالي المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة (24) تُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مُقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها،وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، وتعرض على المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (25) لوحدات الإدارة المحلية إعداد مُقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وتُرسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المُحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة، لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مراحل إعداد خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها.

(الباب الرابع)

تنفيذ الخطط ومتابعتها مادة (26) تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة في الخطط المعتمدة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل وفي حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد في الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأي من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة.

ويجوز للوزارات والهيئات العامة المُناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية، وذلك بعد العرض على الوزارة، ووفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة السنوى. مادة (27) تُعد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم في تحقيق أهداف خططها والتحديات التي تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.

وتُرسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مُحددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها، وآلية متابعة تنفيذ الخطط المختلفة وكيفية عرضها في ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر. مادة (28) تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقاً لمنهجية خطة البرامج والأداء. مادة (29) يجوز للوزارة وفقاً لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط الوحدات التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مُقترحات خططها بالشكل الأمثل وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (30) تلتزم الوحدات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي بمجرد طلبها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (31) تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والمعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تشغيلها.

مادة (32) يُقدم الوزير المعنى بشئون التخطيط تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسي النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تُجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.

تابع موقع تحيا مصر علي