عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يحيل قانون «الغاز الطبيعي» المقدم من النائب محمد إسماعيل للجنة البيئة والطاقة

تحيا مصر

 احال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر 

تحيا مصر ينشر مشروع قانون الغاز الطبيعي المقدم من نائب التنسيقية محمد اسماعيل

 

 

 

 

 

 

 

 

أهمية مشروع القانون 

مشروع القانون يأتى في ضوء تزايد المديونيات المستحقة على العملاء بكافة انواعهم نتيجة استثناء بعض العملاء خاصة الصناعيين عن سداد قيمه مسحوباتهم من الغاز الطبيعي في مواعيد استحقاقها والاستيلاء والتلاعب بالعدادات والخطوط نتيجة عدم وجود عقوبة بالقانون الحالي تجرم تلك الأفعال مما يترتب عليه تحميل قطاع البترول والمزيد من الأعباء في ظل الالتزامات الواقعة على عاتقه خاصه سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأعمال من الخطوط ومنشأتها وأعمال الصيانة الأمر الذي توجب معه إستحداث عقوبات تجرم تلك الأفعال وعليه نصت المادة الثانية من المشروع على انه " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ مواد جديدة تحت أرقام (۱۰ مکرر و ۱۰ مکرر او ۱۰ مکرر ب) يكون نصهم كالتالي:

المادة 10 مكرر: وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 10 مكرراً وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إستولى على الغاز الطبيعي أوإمتنع عن سداد قيمه مسحوباته من الغاز بدون مسوغ قانونی ، وتضاعف العقوبة في حاله العود ، وتنقضي الدعوى الجنانية في حال التصالح.

كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصأ يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من إستيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات مفاده " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ ماده تحت رقم (۱۰ مکرر ب) يكون نصها كالتالي:

" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقلعتماله ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وفقيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية -

ا - توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.

٢ - العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ". وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات .

وجدير بالذكر أن هذه المواد تتشابهة ونصوص المواد أرقام 64 و ۷۰ و ۷۱ من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن " يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون "

وأخيــرا نـصـت المـادة الخامسـة مـن المشروع علـى النشـر بالجريدة الرسمية وعلى تاريخ العمل به.

تابع موقع تحيا مصر علي