عاجل
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الموافق 17 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«لا تجاوز ثلاثين يوماً»..رئيس برلمانية حماة وطن يطالب بتحديد مدة البت في تظلمات تراخيص المنشأت

تحيا مصر

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن النائب أحمد شلبي، بتحديد مدة نظر التظلم الذي يتقدم به أصحاب المنشأت الفندقية والسياحية عند إجراءات التراخيص.

تحيا مصر 

قانون المنشآت الفندقية والسياحية 

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس،  إنه عملا بمبدأ ضمان حقوق ذوي الشأن في سرعة الفصل في تظلماتهم وحتى لا يتم التوسع والمغالاة في مدة نظر التظلمات بما يضيع معه حقوق ذوي الشأن يجب تحديد المدة بحيث لا تتجازة 30 يوم.

وقال شلبي، أن النص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة:-

مادة (۷)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الأتية:

۱. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشأت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

٢. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

٣. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

٤. إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة

٥. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

٦. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

 فيما اقترح شلبي، أن يكون النص المقترح :

مادة (۷)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الأتية:

۱. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشأت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

٢. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

٣. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

٤. إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

٥. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

٦. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

 وقد رفض المجلس التصويت على المقترح المقدم من النائب شلبي

تابع موقع تحيا مصر علي