عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بقرار من الوزير المختص.. البرلمان يوافق علي شروط تعيين الأمين العام لصندوق السياحة والآثار 

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي نص  المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

تحيا مصر

وتمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة  اليوم  الإثنين، بالابقاء علي نص المادة كماء جاء في مشروع الحكومة، وعدم تعديل مسمي أمين عام الصندوق، الي المدير التنفيذي للصندوق، وهو ما وافق عليه النواب.

 شروط تعيين الأمين العام لصندوق السياحة والآثار

وتنص مادة (6)

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

النواب يستكمل مناقشة مناقشة مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون بجلسة أمس الأحد حيث لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.

تابع موقع تحيا مصر علي