عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يحيل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب إيهاب رمزي للجنة التشريعية

تحيا مصر

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب (6) مشروعات قوانين مقدمة من النواب ( عُشر عدد أعضاء المجلس)، مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 195، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر 

قانون الإجراءات الجنائية 

وكان النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون استئناف الجنايات، موضحا أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته.

وأضاف: بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك. 

وتابع رمزي: ويقوم مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:

أولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض إلى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة، ولا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، وبالتالى جاء الاحتياج الى طريق طعن عادى وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من اخطاء سواء فى تفسير القانون وتكييف الدعوى، أو تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل فى الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الادلة وفهم المحكمة للدعوى.

ثانيا:  أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ.

و أشار عضو مجلس النواب،  إلي أن هذا المعنى أكدت عليه محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن" المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.

ثالثا: أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.

رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التى تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم او عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي ايضا من التعسف من جانب بعض المحاكم فى استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.

 قانون استئناف الجنايات

خامسا: أن نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي انه استنفذ طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ "قبل أن تحكم بالعدل..... لابد أن تشعرني بالعدل"، وأن افضل نظام لتحقيق العدالة ان يكون التقاضي على درجتين.

سادسا: نحب ان نوضح أيضا... أن التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل انه يحافظ على تطبيق افضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة انه سيقلل من القضايا التى سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض، لان التقاضي على درجتين سوف يكون مصفاه لكثير من القضايا المعروضة على محكمة النقض، لاسيما وأن نظر الطعن أمام محكمة النقض يمر باجراءات كثيرة ويصل الى عده اعوام حتي يفصل فى الطعن بالنقض، وذلك لتكدس وازدحام الطعون امام محكمة النقض لكثرة الاخطاء القانونية التى شابت الاحكام.

سابعا: ولا تكمن أهمية التقاضى على درجتين، فى أن محكمة ثانى درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهى لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل.

وأضاف رمزي: التقاضي على درجتين ليس بدعة... وإنما هو حق مقرر فى معظم الدول، وقد فطنت معظم التشريعات العربية إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، نذكر من بينها على سبيل المثال القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ أقر صراحة بحق المتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم  أو إعلانه به، وحينئذ تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالاستئناف، وتسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه، كما تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق، وفى ذات الإطار ولضمان المحاكمة العادلة، أقرت المادة 288 من ذات القانون بحق المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية. ونذكر أيضا القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992. 

كما أقرت صراحة بحق المحكوم عليه فى الاستئناف، وقابلية الأحكام الجزائية للاعتراض، المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ، ومن قبلها المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 هـ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422 هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكى رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 هـ.

وأكد أن  العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية أقرت بالحق فى الاستئناف  نذكر من بينها على سبيل المثال، المادة (14/5) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)، – الذى تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف)، المؤرخ فى 16 كانون الأول /ديسمبر 1966،( ) ودخل حيز النفاذ عملا بالمادة 49 منه، فى 23 آذار/ مارس 1976،– إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة 14 منه، بالحق فى الاستئناف، إذ جاء فيها أنه " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لكى تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه".

وأضاف: يفهم من ذلك صراحة أن الحق فى الاستئناف كحق من حقوق الإنسان حق يضمنه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القانون المحلى، أكدت هذا المعنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فى التعليق العام رقم 32، إذ جاء فيه أن " تعبير " وفقا للقانون" فى هذا الحكم لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا حق معترف به فى العهد وليس فى القانون المحلى فحسب.

  وتابع رمزي: يتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى، فضلا عن تحديد المحكمة المسئولة عن إعادة النظر وفقا للعهد. ولا تقتضى الفقرة 5 من المادة 14 أن توفر الدول الأطراف عدة هيئات الاستئناف، بيد أن الإشارة إلى القانون المحلى فى هذا الحكم يجب تفسيرها على أنها تعنى حق المدان فى الوصول بفاعلية على هيئات استئناف أعلى. 

واختتم رمزي حديثه،  بأن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.

 

تابع موقع تحيا مصر علي