عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بشرى للمواطنين..لجان البرلمان تنظر تعديلات الشهر العقارى وضريبة الدخل الإسبوع الجارى..«مفيش قطع مرافق ولا ربط لضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل»

تحيا مصر

تشهد لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يومى الأحد والاثنين نظر مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعديل ضريبة الدخل سيكون يوم الأحد بلجنة الخطة والموازنة، وتعديل الشهر العقارى يوم الاثنين بلجنة الشئون التشريعية والدستورية.

تحيا مصر

 

 

تعديل القانونين ذات صلة مباشرة بأزمة الشهر العقارى التى تصدى لها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى كانت تستهدف قطع المرافق عن من لا يقوم بتسجيل عقاره"منزله" بالشهر العقارى، حيث فى حينها رفض مجلس النواب هذه الخطوة، وبدعم من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تأجيل العمل بهذا القانون لمدة عامان.

الحكومة ترجمة رغبة البرلمان والقيادة السياسة بتعديلات جديد حيث أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، لتيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية: وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا: وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

 

 

بشرى للمواطنين..لجان البرلمان تنظر تعديلات الشهر العقارى وضريبة الدخل الإسبوع الجارى..«مفيش قطع مرافق ولا ربط لضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل»

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، ووضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وفيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.وجرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، ووفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، وتكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

 

 

وتسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

بشرى للمواطنين..لجان البرلمان تنظر تعديلات الشهر العقارى وضريبة الدخل الإسبوع الجارى..«مفيش قطع مرافق ولا ربط لضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل»

 

 

 

وتيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أي مرافق للعقار، ووفقا للتكليف الرئاسي، تتولى مصلحة الضرائب المصرية إعمال شؤونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونا، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا تقدّم المشتري طواعية لسداد الضريبة وجرى التأكيد على التغلب على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي