عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل استكمال مناقشته في البرلمان غدًا.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "إنشاء صندوق السياحة والآثار"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستكمل البرلمان، في جلسته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذي يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" أهم ما بنود مشروع القانون الجديد.

تحيا مصر

نصت مادة الإصدار الأولى للقانون على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، في صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون المنظور أمام البرلمان على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.

هذا ونصت المادة الرابعة من القانون على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات.

فيما تناولت المادة الخامسة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مواد مشروع القانون:

 

المادة (1):

 نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

المادة (2):

حددت أهداف الصندوق المتمثلة فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.

المواد (3،4،5):

 تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

المادة (6):

تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7):

حددت موارد الصندوق.

المادة (8):

أعطت الحق للصندوق فى تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

المادة (9):

نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (10):

أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

المادة (11):

أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له، كماأعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يحصل عليها.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي