عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لو هترخص كازينو للقمار .. هتدفع 50%من إيراداته لصالح صندوق السياحة والآثار «مشروع قانون»

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  يوم الأحد نظر مشروع قانون جديد شأن صندوق السياحة والآثار والذى يستهدف توحيد صناديق السياحة والآثار المتعددة فى صندوق واحد، فى الوقت الذى تضمنت موارده نحو 14مورد سيتعتمد عليهم بشكل أساسى فى أداء مهامه.

تحيا مصر

 
 

المورد الثانى هو قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005، حيث تُفرض على «كازينوهات القمار» المرخص لها بجمهورية مصر العربية أو التى يرخص لها مستقبلا إتاوة قدرها 50% من إيرادات ألعاب القمار فى كل منها، وتودع كازينوهات القمار هذه الإتاوة بحساب صندوق السياحة بالبنك الأهلى المصرى، وتعنى إيرادات ألعاب القمار المبالغ التى تتبقى للكازينو بعد سداد مكاسب اللاعبين، وقبل خصم أعباء التشغيل والمصروفات العامة والإدارية.

 

 

موارد الصندوق بحسب المادة 7من القانون تتضمن ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

 

لو هترخص كازينو للقمار..هتدفع 50%من إيراداته لصالح صندوق السياحة والآثار «مشروع قانون»

تضم أيضا نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج و   25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار،  8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

 

 

 

أيضا حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا يجاوز مليون جنيهاً ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 تضم أيضا  حصيلة استثمار أموال الصندوق والإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته، أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي