فرض 360 جنيه على كل «عُمرة» لصالح صندوق السياحة والآثار
ADVERTISEMENT
تضمنت موارد صندوق السياحة والآثار الجديد المعروض على مجلس النواب من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة النص على أن تكون نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، أى أن كل شركة من شركات السياحة ووكالات السفر مطالبة بتوريد 360جنيه عن كل معتمر لصالح الصندوق.
تحيا مصر
الموارد حسب المادة 7من القانون تتضمن ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة،والإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
فرض 360 جنيه على كل «عُمرة» لصالح صندوق السياحة والآثار
تضم أيضا نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج و 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
أيضا حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا يجاوز مليون جنيهاً ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
فرض 360 جنيه على كل «عُمرة» لصالح صندوق السياحة والآثار
تضم أيضا حصيلة استثمار أموال الصندوق والإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته، أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.