عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات.. الإعدام والمؤبد ينتظر المتهمين في قضية بسنت ضحية الابتزاز

بسنت ضحية الابتزاز
بسنت ضحية الابتزاز

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة وفاة بسنت "فتاة كفر الزيات" بمحافظة الغربية، موجهًا إليهم تهم الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، وكذلك هتك عرضها بالقوة والتهديد، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية، وذك بعد أن كشفت التحقيقات عن مشاركة ابن عم الضحية في التهديدات التي أدت على انتحرها.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" العقوبات التي أقرها القانون في هذه الجرائم.

تحيا مصر

الاتجار بالبشر :

حدد القانون مفهوم تهمة الإتجار بالبشر على أنه استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب، تتضمن طرق التنفيذ، التهديد، الاحتيال والخداع، نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر، الإجبار على تقديم معلومات كاذبة لأجهزة الشرطة والهجرة والحدود، بالإضافة لاستخدام  شخص، ذكرًا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية"، كل هذه الأفعال  تضع فاعلها تحت طائلة عقوبة الاتجار في البشر.

وحدد القانون عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

هتك العرض :

وضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

الابتزاز :

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

 

تابع موقع تحيا مصر علي