عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الجدل مستمر بقانون العمل» ..والشيوخ يرفع شعار«العامل أولا» إقرار ضوابط تشغيل الأطفال والعمالة الأجنبية فى مصر.. والأعضاء ينتهون من 104مادة

تحيا مصر

«الجدل مستمر بقانون العمل» ..والشيوخ يرفع شعار«العامل أولا»

إقرار ضوابط تشغيل الأطفال والعمالة الأجنبية فى مصر.. والأعضاء ينتهون من 104مادة

مطالب جديدة بضم عمال الخدمة المنزلية..والحكومة ترد«الأجانب مش زى المصريين»

أداء الإمتحانات بالأجازة السنوية تثير المناقشات ..وأبو هشيمة:مش يهمنى ينجح ولا يرسب«المهم يدخل الإمتحان»

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من الموادة 56 إلى 104حيث تضمنت مناقشات الاثنين ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، وأيضا العمال الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور  حيث تم رفع أعمال الجلسات حتى 30يناير القادم

تحيا مصر

وشهدت مناقشات ضوابط تشغيل الأطفال مقترحات من النائب محمد فريد، بشأن رفع الحد الأدنى لتشغيل الأطفال لـ 16عاما، بدلا من 15عامًا، مع ضرورة النص على عدم تشغيل الأطفال فى الأعمال المضرة صحيًا مثل المحاجر، فى القوت الذى شهدت مناقشات مواد العمالة الأجنبية  مقترحات بضرورة تنظيم عمال الخدمة المنزلية  بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون.

 

 المجلس وافق أيضاعلى المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وبشأن الأجور وافق على تشكيل المجلس القومي للأجور، ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

النائب محمد فريد يطالب بحظر تشغل الأطفال بالأعمال المضرة بقانون العمل ورفع الحد الأدنى للعمر لـ16عامًا

 

 

المجلس وافق على  الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال. وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة. ووافق المجلس على المادة (58) والتي تنص على:يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل. فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

 

وتنص المادة (61) على:

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1.            تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2.            تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3.            إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

 

وتنص المادة (63) من مشروع القانون على:يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي. وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة. من جهته رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال. ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن. ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية. من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط". وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.

  ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية

كما وافق المجلس على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.كما تمت الموافقة على المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

 

 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.وتنص المادة (67) على: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.وتنص المادة (68): يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

جد ل جديد حول عمال الخدمة المنزلية بقانون العمل..والحكومة ترد:"الأجانب يختلفوا عن المصريين"

 

 

وشهدت  مادة 64 جدلا حول إدراج "العمالة المنزلية الأجنبية" فى قانون العمل ضمن الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، رغم النص فى القانون على عدم سريان أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية وتنص المادة (64) بمشروع قانون العمل فى فصل "تنظيم عمل الأجانب"، على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية  واعترض النائب هشام سويلم، على إدراج "الخدمة المنزلية" فى هذا الفصل بينما تم إزالتها فى المادة الرابعة من القانون بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية المصريين، قائلا: "بهذا النص يصبح هناك تمييزا بين المصريين والأجانب، ونحن نناقش قانون مصرى، وأطالب إما حذف عمال الخدمة المنزلية أو إعادة المداولة على المادة الرابعة".

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "المادة هنا تتكلم عن العمالة الأجنبية، والهدف أن يتم تنظيم دخولهم وعملهم فى مصر حتى يتم منحهم التصريح، أما المادة الرابعة قولنا بالفعل أن العمالة المنزلية تحتاج لقانون خاص ينظم عملهم لاختلاف طبيعة عملهم عن مجال قانون العمل".

من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "إذا كان الأمر خاص بفئتين، العمالة المنزلية الأجنبية لهم طبيعة خاصة، وقد يقتضى الأمر إفراد نص خاص لهم وذلك لا يعنى وجود تمييز لهم عن العمالة المنزلية المصرية والذين سيكون لهم قانون خاص كما قال وزير القوى العاملة، وإلى أن يتم تنظيم كامل لعمل هذه الفئة، استلزم الأمر وضع نص استثنائى بهذا القانون إلى أن يصدر قانون خاص بالمهنة ككل، وهذا لا يتعارض أو يحمل أى تمييز".

 

 

وبمناقشات مادة 65 طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى التعديل المقدم منه على المادة 65 بعدم استقدام عمالة أجنبية للقطاع الخاص إلا«فى حالة عدم توافر المصرية»،  مؤكدا أن نص المادة 65 يصعب تطبيقه فى المنشآت والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مع وجود  عمالة أجنبية غير مقننة،  مؤكدا على أن عدم الاستقدام  إلا بتوافر المصرية يضمن  عدم تجريف العمالة المصرية.

"عقد العمل غير المكتوب" يثير مناقشات الشيوخ.. وعياد: حرصنا أن يكون هناك ضوابط

 

 

وشهدت المادة 71  جدلا وهي المادة الخاصة بالعقد غير محدد المدة. وتنص المادة (71) على: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1.         إذا كان غير مكتوب.

2.         إذا لم ينص العقد على مدته.

3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

4.         إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاءهذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وتسائل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كيف يكون العقد غير مكتوبا؟، متابعا: الأصل في العقد أن يكون مكتوبا.

 

 

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد. فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق. من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة وقال: لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، قائلا: وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها.

 

 

الشيوخ يقر كتابة عقود العمل فى القطاع الخاص بـ أربع نسخ

المجلس وافق أيضاعلى المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1.            تاريخ بداية العقد.

2.            اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3.            اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4.            طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5.            الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

المجلس القومى للأجور بمشروع قانون العمل

 

 

وبشأن الأجور وافق على تشكيل المجلس القومي للأجور، ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

 

وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

-           الوزير المعنى بشئون العمل.

-           الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

-           الوزير المعنى بشئون المالية.

-           الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .

-           الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-           الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

-           رئيس المجلس القومى للمرأة.

-           رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

-           الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-           خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.

-           خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1.         وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2.         وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3.         النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

«يهمنى أنه دخل الإمتحان مش نجح ولارسب »..مقترحات لـ«أبوهشيمة» بشأن أداء العمال للإمتحانات فترة الأجازة السنوية بقانون العمل

 

 

شهدت المادة 103 من قانون العمل بشأن الإجازة السنوية للعامل، وخاصة إذا كان متقدمًا لأى من الإمتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة مناقشات موسعة حيث كان النص الأساسى المقدم من الحكومة ينص على أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة،واجتياز الامتحان بنجاح، إلا  أن  لجنة القوى العاملة رأت تم حذف الشرطين الثاني والثالث، على سند من أن الإجازة قاصرة على أيام الامتحانات الفعلية فقط وليس تفرغ  دراسي، كما أن شرطة اجتياز الامتحان يعد أمر لاحق على الحصول على الإجازة وليس سابقًا عليها.

وقال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هذه الأجازة فى النهاية مدفوعة الأجر، وصاحب العمل بحاجة للتأكيد من دخول العامل للإمتحان، وبالتالى لابد من تقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا سيتم إحتساب هذه الأيام خصما من رصيد أجازاته السنوية قائلا:"مش مهم ينجح أو يسقط..دى حاجة لا تهمنى..اللى يهمنى أكتر هو أنه دخل الإمتحان ".

وعقب على حديثه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤكدا على أن الشرط الأول المذكور بشأن إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، يحقق ما طلبه  النائب أحمد أبو هشيمة، ولكن بحاجة لضبط من الصياغة، فى الوقت الذى عاد النائب أحمد أبو هشيمة أخرى للحديث مؤكدا على أنه متوافق مع ما قاله الوزير  ولكن الأمر بحاجة إلى تنظيم حيث يكون الشرط الأول  إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل ويكون الشرط الثانى هو تقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا سيتم إحتساب هذه الأيام خصما من رصيد أجازاته السنوية.

 

 

وتدخل النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن الحل فى هذه المسألة  موجود فى المادة 104 والتى تنص على لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي قائلا:" مش منطقى نقدم أجازة كل سنة ولا يدخل الإمتحان".

كما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بقوله:" أن الأطروحات الخاصة بالمادة تستهدف التنظيم الدقيق وهو أمر يتم ومسموح به"، من جانبه تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه". وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة. ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

 

 

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي