عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«يهمنى أنه دخل الإمتحان.. مش نجح ولارسب »..مقترحات لـ«أبوهشيمة» بشأن أداء العمال للإمتحانات فترة الأجازة السنوية بقانون العمل

تحيا مصر

شهدت المادة 103 من قانون العمل بشأن الإجازة السنوية للعامل، وخاصة إذا كان متقدمًا لأى من الإمتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة مناقشات موسعة حيث كان النص الأساسى المقدم من الحكومة ينص على أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

تحيا مصر

 

 

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة،واجتياز الامتحان بنجاح، إلا  أن  لجنة القوى العاملة رأت تم حذف الشرطين الثاني والثالث، على سند من أن الإجازة قاصرة على أيام الامتحانات الفعلية فقط وليس تفرغ  دراسي، كما أن شرطة اجتياز الامتحان يعد أمر لاحق على الحصول على الإجازة وليس سابقًا عليها.

 

 

وقال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هذه الأجازة فى النهاية مدفوعة الأجر، وصاحب العمل بحاجة للتأكيد من دخول العامل للإمتحان، وبالتالى لابد من تقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا سيتم إحتساب هذه الأيام خصما من رصيد أجازاته السنوية قائلا:"مش مهم ينجح أو يسقط..دى حاجة لا تهمنى..اللى يهمنى أكتر هو أنه دخل الإمتحان ".

وعقب على حديثه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤكدا على أن الشرط الأول المذكور بشأن إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، يحقق ما طلبه  النائب أحمد أبو هشيمة، ولكن بحاجة لضبط من الصياغة، فى الوقت الذى عاد النائب أحمد أبو هشيمة أخرى للحديث مؤكدا على أنه متوافق مع ما قاله الوزير  ولكن الأمر بحاجة إلى تنظيم حيث يكون الشرط الأول  إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل ويكون الشرط الثانى هو تقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا سيتم إحتساب هذه الأيام خصما من رصيد أجازاته السنوية.

 

 

«يهمنى أنه دخل الإمتحان مش نجح ولارسب »..مقترحات لـ«أبوهشيمة» بشأن أداء العمال للإمتحانات فترة الأجازة السنوية بقانون العمل

وتدخل النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن الحل فى هذه المسألة  موجود فى المادة 104 والتى تنص على لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي قائلا:" مش منطقى نقدم أجازة كل سنة ولا يدخل الإمتحان".

كما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بقوله:" أن الأطروحات الخاصة بالمادة تستهدف التنظيم الدقيق وهو أمر يتم ومسموح به"،من جانبه تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

 

 

وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه".وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة. ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

«يهمنى أنه دخل الإمتحان مش نجح ولارسب »..مقترحات لـ«أبوهشيمة» بشأن أداء العمال للإمتحانات فترة الأجازة السنوية بقانون العمل

 

 

 

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي