اختيار النائب حنا جرجس عضواً بلجنة القيم بالشيوخ
ADVERTISEMENT
أختير النائب حنا جرجس، عضو مجلس الشيوخ، عضوا بلجنة القيم لمجلس الشيوخ، بدور انعقاده الثاني، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن تشكيل اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
النائب حنا جرجس عضوا بلجنة القيم بالشيوخ
وتضم لجنة القيم للمجلس 14 عضواً برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول، وذلك بحسب المادة 30 من لائحة مجلس الشيوخ حيث تنص على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى ، بناءً على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وعضوية أربعة عشر عضوًا ، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية مقاعد المجلس .
واجتمت اللجنة العامة صباح الاثنين، حيث توافق على ترشيح لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وهو المستشار عبدالله عصر، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة فى وقت لاحق وتنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها وفيـما عدا ما ورد فى شـأنه نص خاص ، تصـدر قـرارات اللجـنـة بأغلبية الحاضرين .
وجاء التشكيل عبد الله أمين عصر (رئيساً)( مستقل ) والعضوية محمد فهمي محمد صالح(شعب جمهوري)هارون ابو سحلی( مستقل )سهير عبد السلام( مستقبل وطن )اشرف ممدوح عبدالونيس شعبان(مستقبل وطن)احمد صبيح محمد خشانة(مستقبل وطن)خالد ابوالوفا محمد محمد(مصر الحديثة)وليد احمد عبدالرحمن أبوبكر" وليد هويدي(مستقبل وطن)محمد السعيد محمد عريبي(مستقبل وطن)خالد محمد عبدالمنعم قنديل(الوفد الجديد)فرج موسى على زاهر( مستقل )محمد أحمد حسن على الرشيدي(شعب جمهوري)محمد يحيي حسين عزمي(الحركة الوطنية)محمد وجيه عبدالله خالد( مستقبل وطن )جريس حنا(المصري الديمقراطي)
مــادة (٣١) تنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخـلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى ، أو الإخلال بواجبات العضوية ، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .
مــادة (٣٢) :يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك بعد سماع أقواله .مــادة (٣٣) :تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه .وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها .وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها ، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها ، وتعرض نتيجة التحقيق عليها .
مــادة (٣٤) :لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها .وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها .
مــادة (٣٥) :للجنة القيم. أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال بهذا القرار ، كما يخطر العضو به كتابة .وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة ، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة ، والمشار إليها فى المادة (۳۱) من هذه اللائحة .
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء ، على المجلس فى أول جلسة تالية ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه ، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا ) إلى (رابعا) من المادة (٢٤٦) من هذه اللائحة على العضو.
مــادة (٣٦) :إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (٢٥٢) ، والمادة (٢٥٣) من هذه اللائحة .
مــادة (٣٧) :يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية ، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (۲٤٦) من هذه اللائحة .