عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس اقتصادية الشيوخ: هناك تخوف من زيادة إجازات الوضع للمرأة «قد تؤدي إلى تمييز عكسي وهي عدم تشجيع عمل النساء»

تحيا مصر

دعم النائب هاني سري الدين رئيس للجنة الاقتصادية والمالية مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العامله إلي ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد في المادة.

تحيا مصر 

مناقشات قانون العمل 

واضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم ، إلي أن الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر الحد الاقصي فيها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العامل هي 3 شهور.

إجازة الوضع فى قانون العمل 

وأضاف سري الدين إلي أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلي تمييز عكسي وهي إجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي الي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكرره .

 

 

ولفت سري الدين الي ان وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولي تخفيض مدة ال4 شهور الي 3 شهور ومع تحمل التامينات الاجتماعيه مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المراه في القطاع الخاص .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح الي التصويت الذي جاء بالاقلية.

 

 

وتم اقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.

وجاء نص المادة كالاتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الشيوخ يوافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: أن الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي.  

 

تابع موقع تحيا مصر علي