عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضوابط واشتراطات السلامة والأمان للعاملين..وفقا لقانون العمل الجديد

تحيا مصر

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

تحيا مصر

اشتراطات السلامة والأمان للعاملين

مادة (218) تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي: 1.    الوطأة الحرارية والبرودة. 2.    الضوضاء والاهتزازات. 3.    الإضاءة.

4.    الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة). 5.    تغيرات الضغط الجوي. 6.    مخاطر الانفجار. كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة

مادة (219) تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).

مادة (220) تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتى: 1.    كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة. 2.    كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط. كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

مادة (221) تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها

وعلى الأخص ما يأتى: 1.    مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية. 2.    التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها. 3.    وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة. وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

مادة (222) تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتى: 1. عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال. 2. عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها. 3. توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها. 4. الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال.  

 

تابع موقع تحيا مصر علي