عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بعد وفاة وائل الإبراشي»..ايمن أبو العلا: تأخرنا كثيرا فى إصدار قانون المسئولية الطبية

تحيا مصر

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تكرار شكاوى وإتهامات لأطباء بالوقوع في أخطاء مهنية فى الفترة الماضية،  تسببت في مضاعفات للمرضى وصلت في بعض الأحيان إلى الوفاة، موضحا أن هذه الشكاوى تحديدًا هي التي دفعته للتقدم في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في دور الإنعقاد الثاني بمشروع قانون المسؤولية الطبية حتى يحفظ للمريض حقه في الشكوى وللطبيب حقه من الاتهامات الزائفة، ولا يصبح فضاء التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هو الساحة لتراشق الاتهامات دون الوقوف على حقيقة الأمر وإذا ما كان هناك تقصير من عدمه.

تحيا مصر 

قانون المسئولية الطبية 

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به طرح تشكيل لجنة متخصصة لتلقى شكاوى المرضي وتحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض، مضيفا “أظن ان مصر تأخرت كثيرًا في إصدار هذا القانون فقد سبقتنا إليه كثير من دول الجوار بينما نحن لازلنا مع كل واقعة نترك المجال للشائعات والقيل والقال بدون إطار تشريعي يضمن عودة الحقوق لأصحابها.

 

وكان أبو العلا تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية حيث يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

 وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي