عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد إعلان طبيبه المعالج استخدام "السوفالدي" في خطة العلاج.. هل وافق "الإبراشي" على خضوعه لـ"التجارب السريرية" ؟

الإعلامي الراحل وائل
الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

علم موقع "تحيا مصر" من مصادر موثوقة، أن الدكتور شريف عباس، الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وأستاذ الكبد، هو نفسه الطبيب الذي سبق وعالج الفنان سمير غانم، وزجته الفنانة دلال عبد العزيز، وكانت النتيجة في الحالات الثلاثة التي تولى الطبيب المذكور مهام علاجها هي الوفاة.

تحيا مصر

وفي مواجهة "عباس" بالأمر، كشف عن أنه استخدم عقار "السوفالدي" في خطة علاج "الإبراشي" وكذلك بالتبعية "سمير غانم" و"دلال عبدالعزيز"، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد منحته موافقة مُسجلة رسميًا لإجراء تجارب سريرية تتضمن استخدام عقار السوفالدي على مرضى فيروس كورونا المستجد.  

عملية التجارب السريرية نظمها القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بالبحوث الطبية الإكلينيكية، والذي أوجب ضرورة وجود موافقة كتابية مسجلة قانونيًا من المبحوث، والمتمثل هنا في الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، توضح موافقته لخضوعة في تجربة سريرية جديدة، كما تكون هيئة البحث العلمي وزوزارة الصحة طرفًا في الموافقة الكتابية المذكورة من خلال تنظيم آلية كتابة بنودها.

شروط يجب توافرها قبل إجراء التجارب السريرية :  

هذا وألزمت المادة 19 من القانون، الباحث الرئيسي أو الطبيب، بضرورة توافرعدة شروط قبل البدء في إجراء البحث الطبي أو التجارب السريرية، ومنها :

  1. الحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء البحث الطبي، من اللجنة المؤسسية والهيئات
  1. القومية الرقابية والمجلس الأعلى كل فيما يخصه.
  1. الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث المشارك أو من الممثل القانوني له وتوثيقها
  1. عن طريق الاستمارة المعدة لذلك والموقعة والمؤرخة من المبحوث والتي تمت مراجعتها
  2. والموافقة عليها من اللجنة المؤسسية.
  1. الحصول على موافقة اللجنة المؤسسية المختصة، على بروتوكول البحث الطبي، واعتماد هذه الموافقة من المجلس الأعلى.
  2. تسجيل المخطط البحثي  (البروتوكول) في قاعدة بيانات الوزارة المختصة بالصحة.
  3. الحصول على الموافقات الأخرى المطلوبة والموضحة بأحكام هذا القانون.

عقوبة الإصابة والوفاة في عملية “التجارب السريرية” :

صت المادة 22  تكفل الطبيب أو الباحث بالتعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين (المرضى) المشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث.

وعن مخالفة المواد والإجراءات السابقة، أو ورود أخطاء خلال إجراء البحث أو التجربة السريرية، نصت المادة 28 من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من أجرى دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

وأوضحت المادة أنه إذا ترتب على التجربة حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.

تابع موقع تحيا مصر علي