«45 يوم»..إجازة لذوى الإعاقة فى قانون العمل الجديد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلستة العامة على 32 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل
وتناول الفصل الرابع من قانون العمل المقدم من الحكومة، تنظيم الإجازات الخاصة بالعمال، حيث وضع القانون 45 يوما إجازة للعامل من ذوى الإعاقة.
كما حدد الإجازات كالتالي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
٢. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4. خمسة وأربعون يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين عاماً.
ه. خمسة وأربعون يوما للعامل من ذوى الإعاقة.
وفي جميع الأحوال تـزاد مـدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمـال الخطـرة أو المضـرة بالصـحة أو في المناطق النائيـة، والتـي يصـدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.
النص على عدم تحديد حد أقصى للإجازات في الأعياد والعطلات والمناسبات حتى يكـون للـوزير المختص المرونـة فـي تحديدها وفقاً لمـا تحــده الدولـة مـن أعيـاد ومناسبات تستدعى منح العاملين بها كافة إجازة للاحتفال بها.
الحفاظ علـى حـق العامـل فـي تحديد موعد إجازتـه السـنوية إذا كـان متقدما لأداء الامتحـان فـي إحـدى مراحـل التعليم بشرط أن يخطـر صـاحب العمـل قبـل قيامـه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
التأكيد على حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجـر عـن أيـام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.
للعامل الذي يثبت إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة المعنية.
النص علـى حـق العامل المخالط لأحد أفراد أسرته المريض بمرض معـد إجـازة لا تحتسب من إجازته.