4 جهات لا يسري عليهم مشروع قانون أيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، علي 5 مشروعات قوانين موافقة نهائية، وجاء من بينهم قانون مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
يهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
كما أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.
وأوضح التقرير أن الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات إنشائها واللوائح المنظمة لها.
والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتياً من الرسوم إلى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالباً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.
وبالنظر إلى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة لإتمامها فضلاً عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جهات لا يسري عليها مشروع القانون
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
-حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
-حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
-مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.