مخالفة هذه الأمور بقانون التكنولوجيا المالية تعرضك لغرامة 500 الف جنيه
ADVERTISEMENT
تضمن قانون التكنولوجيا المالية والذي وافق عليه ، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، نهائياـ الزام للشركات، أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة.
حيث نصت المادة 7 من مشروع القانون على أنه على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:
مخالفة هذه الأمور بقانون التكنولوجيا المالية تعرضك لغرامة 500 الف جنيه
الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.
معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون
ونص القانون على انه حال مخالفة أحكام المادة السابق ذكرها بالقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فلفسة مشروع القانون
فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.