عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أبرزها رسم السياسة العامة للعمالة..أسباب دعت لإنشاء المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي إنشاء المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج.

تحيا مصر 

ونصت المادة (30) من قانون العمل الجديد علي إنشاء مجلسس يسمي "المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل للقوي العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزرارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختار منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

المجلس الأعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة

ويتولي المجلس المشاركة في رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجارءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

ونصت المادة (31)   

بأن تتولى الوزارة المختصةالمشاركة فيرسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.         

إعفاء القضايا العمالية في كافة مراحل التقاضي من المصاريف والرسوم  

كماوافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء  القضايا العمالة في كافة مراحل التقاضي من الرسوم والمصاريف.

وتنص المادة (8 ) على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

مادة (9) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مادة (10)

إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.  

تابع موقع تحيا مصر علي