عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون استخدام التكنولوجيا المالية بعد موافقة النواب النهائية

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الاربعاء، نهائيا على مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تحيا مصر

وترتكز فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وينشر موقع تحيا مصر نص القانون في السطور التالية:

الفصل الأول

تعريفات وأهداف القانون

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-            الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

2-            مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

3-            رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

4-            الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها؛ أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

5-            التكنولوجيا الماليةFinTech : آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية.

6-            التكنولوجيا المالية الرقابية RegTech: استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

7-            التكنولوجيا المالية الإشرافية SupTech: آلية تُعني بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

8-            المنصة الرقمية Digital Platform: نموذج أعمال قائم على إستخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.

9-            أمن البيانات (الأمن السيبراني) Cyber Security: إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.

10-          الهوية الرقمية Digital Identity: أي بيانات مُعالجة تقنياً تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الانترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم مع خلال المنصات الرقمية.

11-          السجل الرقمي Digital Register: سجل الكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة.

12-          العقد الرقمي Digital Contract: عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل الكتروني، ويمكن تسجيله في سجل رقمي. كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقداً ذكياً» من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.

13-          خدمات التعهيد Outsourcing services: الخدمات التى تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لطرف ثالث ‏للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها‏.

14-          التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي Robo Advisory: نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

15-          التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر Nano Finance: أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل.

16-          التطبيقات الالكترونية للتأمين InsurTech: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة.

17-       التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي ConsumerTech: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي.

 

18-       الشمول المالي التوسع في استخدام الخدمات المالية من قبل افراد المجتمع سواءً كانت هذه الخدمات مصرفية أو غير مصرفية.

 

مادة (2)

تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلي:

1-         اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2-         منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.

3-         استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

4-         استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

5-         إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

6-         وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.

7-         الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

8-         تلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

9-         إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

10-       نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها.

 

(الفصل الثاني)

مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

مادة (3)

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

1-         شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

2-         ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3-         طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4-         إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندا، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً.

ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

 

مادة (4)

يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:

1-         أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.

2-         تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3-         أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

 

 

 

مادة (5)

يجوز للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.

ويجب على الشركات والجهات التي ترغب في الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية:

1-         أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

2-         ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً وقت تقديم طلب الموافقة.

3-         سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة (4) من هذا القانون، يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.

مادة (6)

يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه لأخص ما يلي:

1-         الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

2-         الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

3-         حالات الشطب من السجل.

المادة 7

على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:

1-         الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.

2-         معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.

3-         التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.

4-         متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

5-         ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

6-         الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.

مادة (8)

يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:

1-         التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي.

2-         التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر.

3-         التطبيقات الالكترونية للتأمين.

4-         التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:

1-         الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.

2-         نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية.

3-         التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

(الفصل الثالث)

أحكام عامة

مادة (9)

تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى أحد الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6) من هذا القانون، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة. 

وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (finTech Startup License) لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار اليها وقواعد الاشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين الف جنية، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص.

 

 

 (10)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها، يتعين على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي:

1-         الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد.

2-         تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها.

3-         سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وبيان ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

4-         بيان الضمانات التي حصل عليها الممول.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها.

ويكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الالكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

مادة (12)

تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد، على أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوى للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 13

مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، يلتزم مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة.

مادة (14)

 

لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1-            توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

2-            دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3-            حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

4-            المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

5-            إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (4) إذا كان الخطر وشيكاً ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.

 

مادة (15)

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بمن يمثله.

 

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضاؤها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات، على أن يكون اللجوء للجنة بدون رسوم.

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ومسببا.

ولا تقبل الدعوى التي ترفع الى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات مواعيد البت في التظلم، ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

 

مادة (16)

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الالكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص او موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.

 

(الفصل الرابع)

العقوبات

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (18)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.

وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

مادة (19)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة (21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

مادة (22)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها و كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة (23)

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود.

مادة (24)

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

 

تابع موقع تحيا مصر علي