عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر نهائيًا أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق الخاص للموازنة

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.يهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.

تحيا مصر

 

 

قُرر

مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه

(المادة الأولى)

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في30/6/2021 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى:

-(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.

-(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

-(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:

-حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

-حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

-مشروعات الإسكان الاجتماعي.

-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

 

 

(المادة الثانية)

استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 ولمرة واحدة.

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر نهائيًا أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق الخاص للموازنة

 

(المادة الثالثة)

يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الاولي والثانية الى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.

(المادة الرابعة)

تلتزم الجهات المشار اليها بالمادتين الاولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون الى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون  بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي