عاجل
الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 16 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر نهائيا إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيًا، على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

تحيا مصر

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُستبدل بأرقام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين) من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) الأرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16،  18، 19، 20، 21، 22).

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 15، 17 من القانون رقم 102 لسنة 1986 المشار إليه، النصوص الآتية:-  

مادة (1)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.

مادة (15)

 لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

مادة (17)

تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة ومراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

 

(المادة الثالثة)

تُضاف بنود بأرقام (12، 13) للمادة (8) من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع إعادة ترقيم البند اللاحق لها ليصبح (14) بدلاً من (12):

مادة (8)

12- احتجاز احتياطي بنسبة 10% من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة.

 

13- احتجاز الاحتياطي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات الأخرى وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة.

 

14- (أصله البند 12) النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.

(المادة الرابعة)

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتى:

 

مادة (3)

ُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتى:

مادة (3)

يكون تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن وبناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضي بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن (2 %) من إجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.

(المادة الخامسة)

تُستبدل عبارة " الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ  "الطاقة" الوارد قرين تعريف عبارة " مصادر الطاقة المتجددة " بالمادة (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 المشار إليه.

مادة (1)

مصادر الطاقة المتجددة:

المصادر الطبيعية للطاقة الكهربائية أو الحرارية غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالحدود التي لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون.

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر نهائيا إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

 

(المادة  السابعة)

تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

(المادة الثامنة)

يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي يُنقلون إليها.

وفى جميع الأحوال، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويُحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

وفى حالة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر.

وتُنقل كافة الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها.

(المادة التاسعة)

يضع الوزير المختص  القواعد المنظمة  للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء الذين يتم نقلهم إلى الجهات التابعة لقطاع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.

 

وتستمر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تقديم كافة الخدمات الطبية للمحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الراغبين في إحالتهم إلى المعاش المبكر، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر         خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ولا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون شغل أي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو أي شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

(المادة الحادية عشرة)

يُصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن كل من:

 

ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص.

 

ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التي آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص للتقدير النهائي لقيمة تلك الأصول.

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر نهائيا إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

 

(المادة الثانية عشرة)

يُصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة من:

 

ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة كافة المشروعات والدراسات التي قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها مُنذ إنشائها وحتى تاريخه وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح  الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التي ستتحمل تلك الأرصدة.

على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص.

 

(المادة الثالثة عشر)

تخفيض الخسائر المُرحلة لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بقيمة الاحتياطيات وما سيتم نقله من مشروعاتها إلى الجهات المستفيدة وفروق إعادة تقييم الأصول، وتنقل باقي مساهمة وزارة المالية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

(المادة الرابعة عشرة)

ينشأ بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع لتنفيذ مشروعات المحطات المائية قوامه العاملون المنقولون من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية.

وعلى مجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يختص بمشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

(المادة الخامسة عشرة)

يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي