اقتصادية النواب تناقش اليوم طلب النائب محمد جبريل بشأن الفساد الإداري بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعالمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من كل النائبة شيرين القشاش، بشأن التأخر في صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم حيث تمت الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية، و النائب محمد جبريل، بشأن الفساد الإداري بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.
كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من كل النائب أحمد فرغلي، بشأن قيام وزارة التموين بفتح باب إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية وبعد يومين تم رفض استقبال الحالات التي تقدمت، و النائب الحسيني عيسى، بشأن معاناة الكثير من أهالي مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم من عدم فتح (سيستم) التظلمات للبطاقات التموينية ووقف عدد كبير من البطاقات.
قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.
وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.
وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
(المادة الثانية) تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.
ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
(المادة الثالثة) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة) يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الخامسة) يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.