عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشته غدا..فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد

تحيا مصر

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

تحيا مصر

حيث نصت المادة الـ 4 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة فئتين لا تسري عليهم أحكام القانون :

1-العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

٢-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

 

اتحاد عمال مصر 

هذا وخاطب اتحاد عمل مصر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسميا، لحضور مناقشات لجنة القوى العاملة والطاقة بالمجلس حول  مشروع قانون العمل، و عقدت اللجنة المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا  السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 لوضع رؤية الاتحاد العام بشأن بعض المواد من مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتضمن الخطاب بأنه حفاظا على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتحقيق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم. 

أكد المجتمعون على أنه لابد أن تتماشى مواد مشروع القانون مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على: (تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأيضا طالب المجتمعون ضرورة أن يواكب  القانون الجديد المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه.كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلىلا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

  أيضا  تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلىيقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون

تابع موقع تحيا مصر علي