البرلمان يناقش قانون تنظيم الجامعات بشأن «الأستاذ المتفرغ»..الثلاثاء المقبل
ADVERTISEMENT
تستأنف الجلسة العامة لمجلس النواب، جدول أعمالها الثلاثاء المقبل، برائسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، وأخذ الرأي النهائي فيها، حيث تناقش الجلسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
تحيا مصر يرصد جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل
فلسفة القانون
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
قانون تنظيم الجامعات
وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.
كما تناقش الجلسة عدد من مشروعات القوانين:
1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. 2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. 3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. 6) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
رابعًا-طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ،مقدمة من:
1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. 2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية. 3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.