القانون يلزم المنشأت بهذه الاحتياطات لحماية العامل.. والحبس والغرامة عقوبة المخالف
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يأتى ذلك استكمالا لجهود الرئيس السيسي من أجل حماية عمال مصر، باعتبارهم ذراع مصراليسرى.
تحيا مصر
ونصت المادة 209 من القانون ، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص ما يلي:
كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
وطبقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص، التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها ، أو مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
الحبس والغرامة عقوبة المخالفين
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين