جهات لا يسري عليها قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة
ADVERTISEMENT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للتصويت النهائي علي 6 مشروعات قوانين سبق تناولها الفترة الماضية.
ومن هذه القوانين قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة.
يهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.
قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة
نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول الى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في30/6/2021 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه. - (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه. - (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
جهات لا يسري عليهم مشروع القانون
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى: -حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
-حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
-مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.