3 أهداف لمشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى "معهد بحوث القطن"
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
أهداف قانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن
تتبلور فلسفة مشروع القانون المعروض في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروضلتحقيق الأهداف الآتية:-
1-تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والأراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
2-توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
3-توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-
مادة (1): دمجت المادة صندوق تحسين الأقطانالمصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية،ويحل محله مركز البحوث الزراعيةفي مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوقوأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة (2): قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطانالمصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية مايسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهه عملهم.
مادة (3): فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعيةالذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة (4): أعطت المادةالوزير المختصبالزراعة واستصلاح الاراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (5): ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212)لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.