حبس وغرامة..عقوبات رادعة تنتظر الموظف المتعمد إفشاء أسرار عمله
ADVERTISEMENT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي عددًا من العقوبات خاصة بالموظفين المتورطين في مخالفات يعاقب عليها القانون، خاصة موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حالة إفشاء أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل.
إفشاء أسرار العمل
ونصت المادة 169 من القانون على الآتى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
ونصت المادة 167 علي عاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية:
أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكابهم أى من الأفعال الآتية:
أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين (120 - 142) من هذا القانون.
ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.