عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب إيهاب أبو كليلة يتحدث لـ تحيا مصرعن مناقشات تعليم الشيوخ للجامعات التكنولوجية بمصر.. فيديو

تحيا مصر

قال النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة التعليم  والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية، منوها أن هذا الاجتماع تم بحضور عدد من ممثلي الحكومة.

تحيا مصر

وتابع أبو كليلة في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن للجنة ستناقش غدا مقترح الاكادييمة المهنية اللمعلمين ودورها في تنمية قدراتهم، موضحا أن اللجنة تدعو وزير التربية والتعليم أو من يفوضه لحضور الاجتماع، مشيرا إلى أنه لا يجوب ترقية أي معلم للمستوى الاعلى دون الحصول على شهادة من الاكاديمية.

هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

كان المجلس قد ناقش خلال جلساته السابقة مشروع القانون ووافق عليه من حيث المبدأ ، كما وافق علي عدد 19 مادة ، واستكمل خلال جلسة أمس باقي المواد البالغ عددها 42 مادة.

اصدار بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة

ويهدف مشروع القانون إلي ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

وأن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

اعفاءات في وسائل النقل العام

وقد وافق المجلس أمس علي المادة 20 والتي تنص علي أن تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

كما وافق علي المادة 21 التي تنص علي أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إنشاء صندوق رعاية المسنين

ووافق المجلس علي المادة 22 ونصها، تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

كما تمت الموافقة علي المادة 24 والتي نصت علي أن يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

وتضمنت المادة (25) التي وافق عليها مجلس الشيوخ عدد من الاعفاءات حيث نصت علي أن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ونصت المادة (50) علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.   كما نصت المادة 38 علي أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

تابع موقع تحيا مصر علي