الشيوخ يوافق على المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين وأهدافه
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، وكذلك المادة الخاصة بأهدافه.
قانون حقوق المسنين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، وتم التوافق على العودة للنص المقدم من الحكومة لينضم ممثل عن وزارة التخطيط لتشكيل المجلس، بعد اقتراح، محمد فريد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام هلال عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن.
صندوق رعاية المسنين
وتنص المادة 27 على: "مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها".
فيما تنص المادة 28 على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:
- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.
- ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة
- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.
- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق
- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.
ويصدر بتشكليه وكيفية ادراته المعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (29) على:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
1- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
2- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستور والقانون.
3- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعايةوتمكين المسنين.
4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.
5- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطارالسياسية العامة للصندوق.
6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
7- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوقرعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
8- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دونالتقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
12- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.